مرسوم رقم 2.14.836 بإحداث جائزة المجتمع المدني



رئيس الحكومة،

بناء على أحكام الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.413 الصادر في 8 شعبان 1436 (27 ماي 2015) المتعلق باختصاصات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.582 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016).

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تحدث جائزة وطنية تحت اسم “جائزة المجتمع المدني”، وتمنح سنويا، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.

يشار إلى الجائزة المذكورة أعلاه في المواد بعده ب “الجائزة” وإلى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ب “الجمعيات والمنظمات”.

المادة 2

تسلم الجائزة يوم 15 نوفمبر من كل سنة، وذلك بمناسبة صدور الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات[1].

المادة 3

تمنح للجمعيات والمنظمات والشخصيات المدنية الفائزة بالجائزة المشار إليها في المادة 4 أدناه:

  • شهادة تقديرية؛
  • ذرع تذكاري؛
  • مكافأة مالية.

المادة 4

تبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة 480.000 (أربعمائة وثمانون ألف) درهم توزع كالآتي:

  • 140.000 (مائة وأربعون ألف) درهم للجمعيات والمنظمات الوطنية؛
  • 140.000 (مائة وأربعون ألف) درهم للجمعيات والمنظمات المحلية؛
  • 140.000 (مائة وأربعون ألف) درهم لجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج؛
  • 60.000 (ستون ألف درهم) للشخصيات المدنية.

المادة 5

تمنح المكافأة المالية لفائدة كل صنف من الجمعيات والمنظمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه حسب الترتيب التالي:

  • 80.000 (ثمانون ألف) درهم للجمعية أو المنظمة الفائزة بالرتبة الأولى؛
  • 60.000 (ستون ألف) درهم للجمعية أو المنظمة الفائزة بالرتبة الثانية؛

كما توزع لفائدة الشخصيتين الفائزتين، وعلى التساوي بينهما، المكافأة المالية المخصصة لهما والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

المادة 6

يمكن تغيير قيمة المكافأة المالية للجائزة وكذا كيفية توزيعها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وللسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.

المادة 7

تصرف المكافأة المالية للجائزة ومصاريف تنظيمها وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم المشار إليهما على التوالي في المادتين 11 و 12 أدناه، من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

المادة 8

يشترط لترشيح الجمعيات والمنظمات لنيل الجائزة ما يلي:

  • أن تكون مؤسسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبالنسبة لجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، أن تكون مؤسسة وفق القانون الجاري به العمل بالدولة التي تمارس بها نشاطها[2]؛
  • أن تكون في وضعية قانونية سليمة؛
  • ألا تكون قد سبق لها الفوز بالجائزة خلال الأربع سنوات السابقة؛
  • ألا يكون أحد أعضاء مكاتبها عضوا في لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم.

المادة 9

يشترط لترشيح الشخصيات المدنية لنيل الجائزة ما يلي:

  • أن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال المجتمع المدني؛
  • أن تكون لها تجربة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الجمعوي؛
  • أن لا تكون من بين أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم؛
  • أن لا تكون قد سبق لها الفوز بالجائزة.

المادة 10

علاوة على الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لنيل الجائزة، يحدد النظام الداخلي للجائزة الذي يصادق عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، الشروط الواجب توفرها للترشيح بالنسبة للجمعيات والمنظمات والشخصيات المدنية وكيفية تقديم الترشيح ومعايير منح الجائزة.

المادة 11

تحدث لجنة لتنظيم الجائزة برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، تتكون من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والأمانة العامة للحكومة، وثلاثة فاعلين جمعويين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، يعينهم الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني وتتخذ القرارات بالتوافق.

يمكن عند الاقتضاء دعوة القطاعات الحكومية المعنية بموضوع الجائزة للمشاركة في لجنة التنظيم.

يعهد إلى هذه اللجنة، بالإضافة إلى صلاحيات أخرى يمكن أن ينص عليها النظام الداخلي، القيام بالمهام التالية:

  • إعداد مشروع النظام الداخلي للجائزة؛
  • إعداد وتنظيم الجائزة؛
  • تلقي الترشيحات؛
  • انتقاء ملفات ترشيح الجمعيات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛
  • انتقاء ملفات ترشيح الشخصيات المدنية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛
  • تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالجائزة، علاوة على التحلي بقيم الاستقامة والموضوعية والحياد؛
  • تنظيم حفل تسليم الجائزة؛
  • إعداد خطة إعلامية للتعريف بالجائزة.

يحدد النظام الداخلي هياكل لجنة التنظيم واختصاصاتها وطرق عملها.

المادة 12

يمكن للجنة التحكيم منح المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مناصفة بين جمعيتين أو منظمتين أو شخصيتين مدنيتين او أكثر، وفي هذه الحالة يتم تقسيم المبلغ المالي المخصص بالتساوي بين الجمعيتين أو المنظمتين أو الشخصيتين المدنيتين الفائزتين أو أكثر، على أن تخصص لكل واحدة منها شهادة تقديرية وذرع تذكاري.

المادة 13

يمكن للجنة التحكيم سحب الجائزة من إحدى الجمعيات أو المنظمات الفائزة ومنحها للجمعية أو للمنظمة التي تليها في الترتيب حسب الاستحقاق أو حجبها، إذا تبين للجنة أن الجمعية أو المنظمة الفائزة قد أدلت في ترشيحها بمعطيات أو وثائق لا أساس لها من الصحة أو توجد في وضعية منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن للجنة التحكيم حجب الجائزة كلا أو في صنف من الأصناف المشار إليها في المادة 4 أعلاه متى بدا لها أن الأعمال المترشح بشأنها لا تستجيب لشروط الجودة والاستحقاق.

المادة 14

في حالة اعتذار إحدى الجمعيات أو المنظمات أو إحدى الشخصيات المدنية الفائزة عن قبول الجائزة لسبب من الأسباب، فإن اللجنة تتولى منحها للتي تليها في الترتيب حسب الاستحقاق أو حجبها.

المادة 15

يعلن عن الجائزة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بمختلف وسائل الإعلام.

المادة 16

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كل واحد فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء: محمد بوسعيد

الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،

الإمضاء: عبد العزيز العماري


[1]  تم تغييرها بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.509، الجريدة الرسمية عدد 6621 بتاريخ 24 صفر 1439 (13 نوفمبر 2017).

[2]  تم تغييرها بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2.17.509، الجريدة الرسمية عدد 6621 بتاريخ 24 صفر 1439 (13 نوفمبر 2017).

Close Menu