قرار رقم 2111.17 بالمصادقة على النظام الداخلي لجائزة المجتمع المدني



الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

بناء على المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437 (4مارس2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني، ولا سيما المادة 10 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.214 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.582 الصادر في 18 من ربيع الأول 1434 (30 يناير 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

وباقتراح من لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني، المحدثة بموجب مرسوم إحداث جائزة المجتمع المدني.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يصادق على النظام الداخلي الملحق بهذا القرار والمحدد للشروط الواجب توفرها للترشيح لنيل جائزة المجتمع المدني بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية وكيفية تقديم الترشيح ومعايير منحها وكذا هياكل لجنة تنظيم الجائزة واختصاصاتها وطرق عملها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1438 (8 أغسطس 2017)

الإمضاء: مصطفى الخلفي

Close Menu