الباب الأول: شروط الترشيح لنيل الجائزة وكيفيات تقديمه
الفصل الأول: شروط الترشيح
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437(4 مارس2016 ) بإحداث جائزة المجتمع المدني، وطبقا لمقتضيات المادة 8 منه، يشترط للترشح لنيل جائزة المجتمع المدني بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الحكومة ما يلي:
- أن تكون مؤسسة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها؛
- أن تكون في وضعية سليمة تجاه النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها؛
- أن لا يكون قد سبق لها الفوز بالجائزة خلال الأربع سنوات السابقة؛
- أن لا يكون أحد أعضاء مكاتبها عضوا في لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم؛
- أن يقدم الترشيح لنيل الجائزة وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا النظام الداخلي؛
- أن تكون المساهمة أو المبادرة موضوع الترشيح قد تم الانتهاء من إنجازها خلال الأربع سنوات الأخيرة، وعلى أكثر تقدير قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات لنيل الجائزة؛
- أن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال المجتمع المدني.
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.14.836 المشار إليه أعلاه، وطبقا لمقتضيات المادة 9 منه، يشترط للترشح لنيل جائزة المجتمع المدني بالنسبة للشخصيات المدنية ما يلي :
- أن تكون لها إسهامات ملموسة وفعلية في مجال المجتمع المدني؛
- أن تكون لها تجربة لا تقل عن 10 سنوات في العمل الجمعوي؛
- أن لا تكون من بين أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم؛
- أن لا يكون سبق لها الفوز بالجائزة؛
- أن يقدم الترشيح لنيل الجائزة وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا النظام الداخلي؛
- أن يتم تقديم الترشيح من قبل المترشح نفسه؛
- أن يكون المترشح مقيما فوق التراب الوطني بطريقة قانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، بالنسبة للمترشح الأجنبي.
الفصل الثاني: كيفيات تقديم الترشيح
المادة 3
يحرر الملف الخاص بترشيح الجمعية أو المنظمة لنيل جائزة المجتمع المدني باللغة العربية، ويتكون من:
- ملف الجمعية أو المنظمة المرشحة لنيل الجائز ويتضمن ما يلي:
- طلب الترشيح للجائزة وفق مطبوع الترشيح؛
- محضر اجتماع الجهاز المختص في الجمعية أو المنظمة يتضمن قرار تقديم الترشيح للجائزة؛
- الملف القانوني للجمعية أو المنظمة (النظام الأساسي، وعند الاقتضاء النظام الداخلي، لائحة أعضاء الجهاز المسير، محضر آخر جمع عام، وصل إيداع آخر تجديد لأعضاء الجهاز المسير (؛
- تقرير بأهم منجزات الجمعية أو المنظمة منذ احداثها؛
- برنامج عمل الجمعية أو المنظمة المترشحة.
- ملف المبادرة المرشحة لنيل الجائزة ويتضمن:
- استمارة خاصة بالتعريف بالمبادرة معبأة وموقعة من طرف الجمعية؛
- بطاقة تقنية للمبادرة وتقرير مفصل معزز بالصور والوثائق التي تساهم في إبراز الأثر الفعلي لها؛
- كل وثيقة يمكنها تعزيز ملف المبادرة.
توقع الوثائق المشار إليها أعلاه من طرف الممثل القانوني للجمعية أو المنظمة، ويوضع خاتمها على جميع صفحات الوثائق المكونة للملف الخاص بالترشيح.
المادة 4
يحرر الملف الخاص بترشيح الشخصيات المدنية لنيل جائزة المجتمع المدني باللغة العربية، ويتكون من:
- استمارة معبأة وموقعة من لدن المترشح شخصيا؛
- سيرة ذاتية للمترشح تتضمن معلومات عنه ودرجاته العلمية وحياته الإدارية أو المهنية والمدنية؛
- بطاقة تقنية عن الأعمال التي قام بها الشخص في مجال المجتمع المدني؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
- صورة شمسية بالألوان.
المادة 5
يمكن للجنة التنظيم وللجنة التحكيم الاستعانة بكل الوسائل الممكنة للتحقق من بعض الجوانب المتعلقة بالترشيح.
يعتبر كل ترشح لنيل جائزة المجتمع المدني بأكثر من مبادرة واحدة ملغى.
يعتبر كل ملف ترشيح ورد خارج الأجل أو لا يشتمل على جميع الوثائق المطلوبة غير مقبول.
لا يتم إرجاع ملفات الترشيح لأصحابها بعد الانتهاء من مراحل تنظيم الجائزة.
المادة 6
تودع ملفات الترشيح مباشرة لدى الكتابة الدائمة للجنة التنظيم بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوعن طريق البريد، شريطة أن يكون تاريخ إرسالها قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات.
الباب الثاني: هياكل الجائزة
الفصل الأول: لجنة التنظيم
المادة 7
طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.14.836 المشار إليه أعلاه، تتألف لجنة تنظيم الجائزة، التي تعين السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني أعضاءها وتتولى رئاستها، من:
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
- ممثل عن الأمانة العامة للحكومة؛
- ثلاثة فاعلين جمعويين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
يمكن عند الاقتضاء دعوة القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية المعنية بموضوع الجائزة للمشاركة في لجنة التنظيم بصفة استشارية.
المادة 8
طبقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.14.836 المشار إليه أعلاه، تتولى لجنة التنظيم المهام التالية:
- إعداد وتنظيم الجائزة؛
- إعداد خطة إعلامية للتعريف بالجائزة؛
- وضع جدول زمني لعملها؛
- تلقي الترشيحات وانتقاء الملفات التي تستوفي شروط الترشيح؛
- تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم؛
- إحالة الترشيحات المستوفية للشروط المطلوبة إلى لجنة التحكيم؛
- تنظيم حفل تسليم الجائزة.
المادة 9
تتنافى العضوية في لجنة التنظيم مع العضوية في لجنة التحكيم.
المادة 10
تعقد لجنة تنظيم الجائزة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها؛ بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائها.
المادة 11
تكون اجتماعات لجنة التنظيم صحيحة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالتوافق.
المادة 12
تتخذ لجنة التنظيم الترتيبات التقنية والإعلامية اللازمة من أجل التهييئ لحفل الإعلان عن الفائزين بصنفي جائزة المجتمع المدني، وتسليم الجوائز.
الفصل الثاني: لجنة التحكيم
المادة 13
تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 2.14.836 المشار إليه أعلاه، تتألف لجنة التحكيم
الخاصة بجائزة المجتمع المدني من 6 أعضاء على الأقل و 9 أعضاء على الأكثر.
يعين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم من طرف لجنة التنظيم من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالعمل الجمعوي، علاوة على التحلي بقيم الاستقامة والموضوعية والحياد، بموجب مقرر يتخذه رئيس لجنة التنظيم.
تحدد العضوية في لجنة التحكيم حسب كل دورة من دورات الجائزة.
المادة 14
تجتمع لجنة التحكيم في أول اجتماعاتها بدعوة من رئيس لجنة التنظيم.
تشرع لجنة التحكيم في مزاولة مهامها، تحت إشراف رئيسها، فور تسلمها لملفات الترشيح من لجنة
التنظيم.
يسهر رئيس لجنة التحكيم على تنسيق وضمان حسن سير أشغالها، مع مراعاة السرية في مداولاتها.
المادة 15
تعين لجنة التحكيم من بين أعضائها مقررا ونائبا له. وتنجز محاضر رسمية لكل اجتماعاتها.
المادة 16
تحدد لجنة التحكيم في أول اجتماع لها طريقة عملها.
المادة 17
في حالة حدوث مانع حال دون استمرار أحد أعضاء لجنة التحكيم في حضور اجتماعات اللجنة والقيام بمهامه، يجوز للجنة التنظيم أن تعين عضوا ليحل مكانه.
المادة 18
إذا حال مانع دون استمرار رئيس لجنة التحكيم في مزاولة مهامه، تقوم لجنة التنظيم بتعيين رئيس جديد لها.
المادة 19
كل غياب عن اجتماعات لجنة التحكيم أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ومن دون أن يجاوز خمس غيابات، يفقد صاحبه تلقائيا العضوية في اللجنة، ويتم تعويضه تبعا للكيفية المحددة في المادة 17 أعلاه.
المادة 20
تتخد لجنة التحكيم قراراتها بالتوافق. تعتبر اجتماعاتها صحيحة خلال المراحل الأولية للانتقاء بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وفيما يتعلق بمنح “جائزة المجتمع المدني” بصنفيها، تعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور جميع أعضائها. وإذا تعذر حضور جميع الأعضاء يتخذ القرار بحضور أغلبية الأعضاء في الاجتماع الموالي داخل أجل يحدده رئيس اللجنة.
المادة 21
يتولى رئيس لجنة التحكيم الإعلان عن الفائزين في صنفي جائزة المجتمع المدني في حفل تسليم الجوائز المنظم لهاته المناسبة.
الفصل الثالث: معايير منح الجائزة
المادة 22
تحدد معايير تقييم المبادرات والإسهامات المرشحة لنيل جائزة المجتمع المدني كما يلي:
بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الحكومة:
- أن تتوافر في المبادرة عناصر الإبداع والنجاعة والأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة؛
- أن يعتمد في المبادرة موضوع الترشيح المقاربة المدجية للفئات الاجتماعية؛
- أن يعتمد في المبادرة موضوع الترشيح المقاربة التشاركية؛
- أن يتوافر في المبادرة عنصر الاستدامة.
بالنسبة للشخصيات المدنية:
- أن تتوافر في الإسهامات عناصر النجاعة والأثر الملموس على المجتمع؛
- أن تتوافر في الإسهامات عناصر التميز والريادة والإبداع.
المادة 23
تسلم جائزة المجتمع المدني للفائز شخصيا بالنسبة للشخصيات المدنية، وللممثل القانوني للهيئة بالنسبة للجمعيات أو المنظمات. وإذا تعذر عليهم الحضور لسبب من الأسباب تسلم الجائزة لمن ينوب عنهم.
الفصل الرابع: الكتابة الدائمة
المادة 24
تكلف مديرية العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمهام الكتابة الدائمة للجنة تنظيم الجائزة، وتعمل على تسهيل عملها وعمل لجنة التحكيم ومساعدتهما على القيام بمهامهما بكل الوسائل المتاحة، ولاسيما من خلال:
- تتبع وتنفيذ المقررات الصادرة عن اجتماعاتهما؛
- ضبط الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بالجائزة؛
- حفظ الوثائق المتعلقة بالجائزة وسجلاتها وأرشيفها.
المادة 25
تتولى الكتابة الدائمة للجائزة استقبال الترشيحات بمقر الوزارة الكائن بالحي الإداري الجديد – شارع الحاج أحمد الشرقاوي- أكدال- الرباط.